مبلغاً من المال ما بين تذكره السفر ومكالمات هاتفية ورسوم التأشيرة والإقامة في البلد ، وحضرت البنت وتم العقد وقد طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول ولم يمكن الاصلاح بينهما ، وهنا طلب الزوج من الزوجة المبالغ التي صرفها في موضوع الزواج ، فهل من حقّه ذلك أم لا ؟
بسمه تعالى ؛ لا يجب على الزوجة ضمان المبالغ المصروفة من قبل الزوج في تهيئة سفرها ، والله العالم .
( 633 ) بالنسبة إلى اشتراط المرأة على زوجها ضمن العقد أن تكون وكيلة من قبله في طلاق نفسها ، هل يجوز للمطلقة ثلاثاً أيضاً ان تشترط في ضمن العقد على المحلل الذي تريد الزواج معه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى شاءت ، بحيث يمكنها بعد طلاق نفسها بعد الدخول ان ترجع إلى زوجها الأول ؟ أم أنّ ذلك الحكم مختص بغير هذا المورد ؟
بسمه تعالى ؛ حتى في المورد المذكور تستطيع المرأة أن تشترط في عقد نكاحها أو عقد لازم آخر كونها وكيلة عن المحلل في طلاق نفسها .
( 634 ) الزوجة التي كانت وكيلة ضمن العقد من قبل زوجها في طلاق نفسها لو طلقت نفسها ورجع الزوج إليها ، فهل يحق لها أن تطلق نفسها للمرأة الثانية أم تسقط وكالتها ؟
بسمه تعالى ؛ إذا اشترطت - في عقد نكاحها أو عقد لازم - وكالتها في الطلاق ما دام نكاحها الأول باقياً ، فتستطيع طلاق نفسها حتى بعد رجوعه إليها ثانياً .
( 635 ) وعلى الفرض الجواز لو تكرر الطلاق منها والرجوع من زوجها ثلاث مرات فهل يكون الثالث طلاقاً بائناً يحتاج إلى المحلل لو أرادت الرجوع أم لا ؟
بسمه تعالى ؛ نعم هو طلاق بائن إذا اشترطت في عقد نكاحها أو عقد لازم كونها وكيلة في
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 190
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٩٠