بالتصرف فيما تراه الجمعية صالحاً للفقراء ؟
بسمه تعالى ؛ إذا قبض الشخص المال ليصرفه على الفقير وكالة عن صاحب االمال فلا يحتاج في الصرف لإذن الحاكم الشرعي ، والله العالم .
( 448 ) لو قبضت الصدقات لفقراء معينين هل يجوز الأخذ منها للخير العام مع وجود الوكالة من الفقير ؟ وماذا لو كانت بعنوان الفقير ؟
بسمه تعالى ؛ لا يجوز صرف الصدقات في الخير العام إلاّ إذا كان من بيده المال وكيلاً عن الفقير في قبض المال وصرفه من قبله في الخير العام ، والله العالم .
( 449 ) هل يجوز مساعدة شخص من الجمعية إذا كان يسافر سنوياً ؟
بسمه تعالى ؛ إذا انطبق عليه عنوان الفقير بأن كان لا يملك قوت سنته قوة ولا فعلاً جازت مساعدته ، والله العالم .
( 450 ) هل يجوز مساعدة اليتيم وعائلته في ترميم منزلهم من الكفالة ؟
بسمه تعالى ؛ المتيقن هو صرف المال على إعاشتهم ولا يتعدى لمثل ترميم المنزل ، والله العالم .
( 451 ) لو قبضت كفالة ليتيم معين ( مثلاً لأنثى ) كيف تصرف ؟ وإذا قبضت ليتيم باسمه كيف تصرف ؟
بسمه تعالى ؛ يصرف المال على معاش اليتيم بحسب ما يناسبه ذكراً أو أنثى ، والله العالم .
( 452 ) لو قبض شخص كفالة ليتيم بحسب ماله من ولاية أو وكالة عن الولي ثمّ خلطها بأموال الجمعية ، فهل يشترط حين الصرف على اليتامى أن يعين ويحدد مبلغاً معيناً لتبرأ ذمة الشخص ؟
بسمه تعالى ؛ يكفي القصد الإجمالي بأن يقصد الصرف عن صاحب المال على اليتيم
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 131
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٣١