تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
باسمه تعالى : هو ممن ترك الإحرام جهلًا وحكمه مذكور في المناسك ، واللَّه العالم .

س :

إذا ترك الإحرام من الميقات لعذر نسيان أو جهل أو غيرهما حتى دخل مكّة ، فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجياً عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله ؟ باسمه تعالى : : يحرم من أقرب المواقيت وإن كان فيه الحرج أيضاً يحرم من أدنى الحل بل يبتعد كلما استطاع بلا حرج وإن كان هذا أيضاً حرجاً عليه يحرم من مكانه ، واللَّه العالم .

العمرة المفردة

س :

هل يجوز أخذ الأجرة إزاء القيام بالعمرة المفردة النيابية التي يؤتى بها رجاءً ؟ باسمه تعالى : : لا بأس به ، واللَّه العالم .

س :

من دخل بالعمرة المفردة نيابة عن غيره ، هل يلزمه العمرة لنفسه لو خرج من مكة وعاد إليها في نفس الشهر الذي أعتمر فيه ؟ باسمه تعالى : : الأحوط استحباباً لمن اعتمر عن غيره ورجع إلى مكة قبل خروج الشهر أن يحرم من أدنى الحل ويعتمر لنفسه ، واللَّه العالم .

س :

تجب العمرة المفردة في العمر مرة واحدة بشروطها ، هل الإتيان بعمرة مفردة في شهر شعبان مثلًا أو في غير أشهر الحرم تكون مجزئة ومبرئة للذمة عن عمرة رجب ؟ باسمه تعالى : : لا تجب العمرة المفردة على من بعد عن مكة ممن وظيفته حج التمتع عند الاستطاعة للعمرة المفردة ، ويجزي لمن وجبت عليه العمرة أن يأتي بها في أي شهر شاء ، واللَّه العالم .

س :

إذا كان المكلف مستطيعاً لأداء الحج في أوانه ، فهل يصح منه أداء العمرة