إذا أحرم وهو صبي مميز وبلغ في المشعر هل يجزئه عن حجة الإسلام إن كان مستطيعاً ؟
باسمه تعالى : : لا يجزي ، واللَّه العالم .
س :
ما هو حدّ البلوغ بالنسبة للبنت ؟
باسمه تعالى : : حدّ البلوغ للبنت إكمالها تسع سنين قمرية ، واللَّه العالم .
س :
هل يستحب إحجاج الصبي مطلقاً أو يختص بغير المميز ؟
باسمه تعالى : : لا فرق بينهما ، واللَّه العالم .
س :
هل يستحب إحجاج المجنون أيضاً أم لا ؟
باسمه تعالى : : لم يثبت استحبابه ولكن لا بأس به بقصد الرجاء ، واللَّه العالم .
س :
هل يجب إتمام الإحجاج كما يجب إتمام الحج ؟ وعلى فرض عدم الوجوب بماذا يخرج الصبي عن إحرامه ؟
باسمه تعالى : : الأحوط إتمام الإحجاج ويخرج عن الإحرام بإتمام الأعمال ، واللَّه العالم .
س :
شخص جنّ بعد الوقوفين ثمّ أفاق بعد يوم العيد قصر واستناب لباقي الأعمال ، فهل يجزي حجه عن حجة الإسلام ؟
باسمه تعالى : : في أجزائه عن حجة الإسلام إشكال ، نعم لو كان ذلك في أوّل سنة استطاعته لا يستقر عليه الحج ، واللَّه العالم .
س :
إذا أحرم بالمجنون ثمّ أفاق في المشعر هل يجزيه عن حجة الإسلام ؟
باسمه تعالى : : لا يجزيه وعليه الحج من قابل إن بقيت استطاعته وإفاقته ، واللَّه العالم .
س :
في صورة إكمال البنت لتسع سنين هجرية قمرية ودخولها حدّ البلوغ وتوفر