تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
إذا أحرم وهو صبي مميز وبلغ في المشعر هل يجزئه عن حجة الإسلام إن كان مستطيعاً ؟ باسمه تعالى : : لا يجزي ، واللَّه العالم .

س :

ما هو حدّ البلوغ بالنسبة للبنت ؟ باسمه تعالى : : حدّ البلوغ للبنت إكمالها تسع سنين قمرية ، واللَّه العالم .

س :

هل يستحب إحجاج الصبي مطلقاً أو يختص بغير المميز ؟ باسمه تعالى : : لا فرق بينهما ، واللَّه العالم .

س :

هل يستحب إحجاج المجنون أيضاً أم لا ؟ باسمه تعالى : : لم يثبت استحبابه ولكن لا بأس به بقصد الرجاء ، واللَّه العالم .

س :

هل يجب إتمام الإحجاج كما يجب إتمام الحج ؟ وعلى فرض عدم الوجوب بماذا يخرج الصبي عن إحرامه ؟ باسمه تعالى : : الأحوط إتمام الإحجاج ويخرج عن الإحرام بإتمام الأعمال ، واللَّه العالم .

س :

شخص جنّ بعد الوقوفين ثمّ أفاق بعد يوم العيد قصر واستناب لباقي الأعمال ، فهل يجزي حجه عن حجة الإسلام ؟ باسمه تعالى : : في أجزائه عن حجة الإسلام إشكال ، نعم لو كان ذلك في أوّل سنة استطاعته لا يستقر عليه الحج ، واللَّه العالم .

س :

إذا أحرم بالمجنون ثمّ أفاق في المشعر هل يجزيه عن حجة الإسلام ؟ باسمه تعالى : : لا يجزيه وعليه الحج من قابل إن بقيت استطاعته وإفاقته ، واللَّه العالم .

س :

في صورة إكمال البنت لتسع سنين هجرية قمرية ودخولها حدّ البلوغ وتوفر
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 6 | الميرزا جواد التبريزي