تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
عن المنوب عنه ؟ باسمه تعالى : : كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات ان ابتلى بها يأتي بها عن نفسه ، واللَّه العالم .

س :

هل يلزم النائب في الحج أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه أم يأتي به عن المنوب عنه ؟ باسمه تعالى : : لو أتى النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفى والأحوط أن يأتي به بقصد ما هو الوظيفة ، واللَّه العالم .

س :

الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه ؟ باسمه تعالى : : يقصد طهارة نفسه ، واللَّه العالم .

س :

من يعمل في خدمة الحاج سواء المرشد الديني أو العامل وهو يأخذ مقابل عمله أجر من المقاولة ، هل يجوز له أن يكون نائباً في الحج بأجرة ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يكن عليه حج واجب بان حج حجة الإسلام عن نفسه قبل ذلك فلا بأس إلّا إذا كان إيجاره مشروطاً بعدم الحج عن غيره ، واللَّه العالم .

س :

شخص أدى فريضة الحج وبعد رجوعه بفترة علم بنسيان طواف العمرة والحج وطواف النساء وكان يستطيع الذهاب للعمرة وقضاء ما في ذمته من جهة المال ، ولكن هناك عائق آخر يوجب المشقة وهو ان الشخص مبتلى بالوسوسة وهو يخشى ان يذهب لقضاء ما في ذمته ويستحوذ عليه الشك ، فاستناب من يقضي عنه فهل يجزي أم لا ؟ باسمه تعالى : : نعم يجزي فيما لو كان من مباشرته للواجب حرج عليه ومشقة لا يتحمل عادة ، واللَّه العالم .