تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
إذا تنجس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤولون بإزالة عين النجاسة عنه ثمّ مسحه بقطع من القماش المبللة بالماء وبعض المنظفات ومعلوم ان هذا لا يكفي في تطهير المحلّ ، ثمّ أن الرطوبة المتخلفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجة لتنقلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة وهذا مما يورث العلم العادي بتنجس معظم مواضع المسجد ، وفي هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختياراً أم لا يجوز إلّا في حال التقية وما حكم الطائف إذا لاقى بدنه المطاف برطوبة مسرية ، هل يصح طوافه أم يلزمه إعادته ؟ باسمه تعالى : : لا يورث العلم العادي ويحكم بطهارة الموضع الذي يتحرك فيه أو يسجد عليه ، واللَّه العالم .

س :

عملية تطهير الحرم من النجاسات لم تكن على الموازين الشرعية التي نعرفها ، كالتطهير بالمضاف فما حكم الرطوبة التي تصيب البدن أو اللباس ؟ إذا لم تعلم نجاستها يحكم بالطهارة ، واللَّه العالم .

س :

هل يجوز التوضي من ماء مخصص للشرب من كتابة هذه الجملة ( وقف للَّه من خادم الحرمين الشريفين ) ؟ باسمه تعالى : : نعم يجوز ، واللَّه العالم .

س :

ماء السبيل ( في الحرم المكي والمسجد النبوي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم ) هل يجوز الوضوء منه حيث أنّه مجعول للشرب ومبرد ومثله الماء في زمزم نفسها ؟ باسمه تعالى : : إن كان ملكاً لمالك سبّله للشرب فقط فلا يصح الوضوء به وكذا ماء زمزم ان فرض ملكاً لمالك مشخص قصر استعماله في جهة خاصة غير الوضوء ، واللَّه العالم .