امرأة لا يأتيها الحيض إلّا في كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة وفي المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم فما وظيفتها ؟
باسمه تعالى : : إذا لم يستمر الدم معها ثلاثة أيام ولو في الباطن فهي مستحاضة وعليها أن تأتي بأعمال المستحاضة ، واللَّه العالم .
س :
إمرة مضطربة العادة فما حكمها في الطواف ؟
باسمه تعالى : : تعين أيام حيضها بما ذكرناه في الرسالة العملية في وظيفة الحائض فتتحيض في تلك الأيام وتطوف في غير تلك الأيام مع مراعاة أحكام المستحاضة ، واللَّه العالم .
س :
إذا اشتبه الدم بين كونه من الجرح أو الاستحاضة فما هي وظيفتها ؟
باسمه تعالى : : محكومة بالطهارة إلّا إذا كانت مستحاضة قبل ذلك ، واللَّه العالم .
س :
المرأة التي قدّمت أعمال الحج على الوقوفين ثمّ حاضت بعد السعي وفي ذلك الحين أتى زوجها بطواف النساء نيابة عنها فهل تصح هذه النيابة أم لا ؟
باسمه تعالى : : يجب بعد الوقوفين إذا طهرت أن تأتي بطواف النساء بنفسها وإذا لم تطهر تستنيب ، واللَّه العالم .
س :
المرأة التي تقدّم أعمال الحج في الطواف وصلاته وطواف النساء خوفاً من العادة الشهرية فهل تحلّ لها جميع المحرمات حتى الطيب أم لا ؟
باسمه تعالى : : يجب عليها أن تجتنب محرمات الإحرام ما لم تنته من أعمال منى والأحوط لها إعادة السعي وتجب عليها الإتيان بطواف النساء بعد أعمال منى ، واللَّه العالم .
س :
رخص للنساء الخائفات من الحيض تقديم الطواف وصلاته ، والسؤال أنه هل يجب ذلك قبل إحرام الحج أو يجب ان يحرمن أوّلًا ثمّ يقدمن الأعمال المذكورة ؟
باسمه تعالى : : يجب أن يحرمن أوّلًا ثمّ يقدّمن الأعمال المذكورة ، واللَّه العالم .