تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة ولا يجب عليها الهدى وتقصر وتستنيب لطوافها وصلاتها وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل ، واللَّه العالم .

س :

إذا لم تتمكن المرأة أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت لما طرئها الحيض فعدلت إلى حجّ الإفراد فهل هذا يجزي عن حج التمتع الواجب عليها ؟ باسمه تعالى : : إذا أدت الحج حسب وظيفتها أجزء عنها ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن ، واللَّه العالم .

س :

إذا أرادت الحائض دخول مكة وتعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في مكة فهل يشرع لها الإحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته وهل يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة عن مباشرة الأعمال ؟ باسمه تعالى : : ينقلب حجها حينئذ إلى الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمرة مفردة إن تمكنت منها وأمّا سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف وكذا الصلاة مع العجز عنها وكذلك الحائض إذا أرادت دخول مكة في غير أيام الحج فوظيفتها أن تحرم وتستنيب من يقوم بالطواف وصلاته عنها ، واللَّه العالم .

س :

امرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أن عادتها تستمر عشرة أيام وأنها تستطيع أداء عمرة التمتع ومع ذلك نوت التمتع فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد ؟ باسمه تعالى : : إذا ظنّت بأنّ وظيفتها عمرة التمتع ونوت التمتع بقصد ما هو وظيفتها تنوي حج الإفراد إذا التفتت وإن كان الأحوط في صورة الإمكان الرجوع إلى الميقات وتجديد الإحرام بقصد إحرام حج الإفراد ، واللَّه العالم .