الجمار إذا غطى الجزء الأصلي منها بالحصيات وتعسر إزالتها في وقت الرمي فهل تكتفي والحال هذه برمي المقدار الزائد ؟
باسمه تعالى : : نعم يكفي ، واللَّه العالم .
س :
ذكرتم في المناسك أنّه يعتبر في الحصيات أن تكون أبكاراً فهل يجوز الرمي بالحصى التي رمى بها ولم تصب الجمرة أو بالحصى الموجودة بجانب الجمرة التي لا نعلم بأنه رمى بها أم لا ، أو أصيبت أم لا ؟
باسمه تعالى : : يجوز الرمي بالتي لم تصب الجمرة أما التي بجانب الجمرة مرددة بين ما أصابت وبين ما لم تصب فلا يجوز الرمي به للعلم الإجمالي فالجواز إنما هو في غير مورد العلم المذكور ، واللَّه العالم .
س :
قد يوجد أكوام من الحصيات في المزدلفة هل يستطيع الحاج ان يجمع من هذه الأكوام حتى لو شك أنها ليست أبكاراً ؟
باسمه تعالى : : نعم يجوز ولا بأس من هذه الناحية إلّا إذا أحرز أنها ملك لأحد ، واللَّه العالم .
س :
لو اشتبهت الحجارة بالبكر وغير البكر هل يجوز الرمي بهذه الحجارة ؟
باسمه تعالى : : في الشبهة البدوية يجوز ، واللَّه العالم .
س :
هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر والثاني عشر ؟
باسمه تعالى : : يجوز رمي الجمار في الليلة إذا خاف الرامي من الرمي في النهار ، واللَّه العالم .
س :
رمي الجمرات في هذا الوقت يكفي وصفه بالمشقة الشديدة جدّاً بالنسبة للأقوياء فضلًا عن الضعفاء والنساء اللاتي يتعرضن للهتك فهل يكفي مثل هذا لجواز الاستنابة في الرمي ؟
باسمه تعالى : : مع حرجية الرمي في النهار إذا تتمكن من الرمي ليلًا بلا حرج يتعين