تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
والصلاة على محمد وآله ( عليهم السّلام ) وهل تعم النظر إلى البيت ؟ باسمه تعالى : : نعم تعم وتشمل أي نوع من العبادة ولا تشمل النظر إلى الكعبة ، واللَّه العالم .

س :

إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل في الليلة الحادية عشر أو الثانية عشر من ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت إما لكونه مرشداً أو يريد إكمال أعمال الباقي أو كونه لا يمكنه الذهاب إلّا مع باقي أصحابه لبعد الطريق ونحو ذلك فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز التأخير بدون أن يشتغل بنفسه بالعبادة فيها وتعلق الكفارة لغير من استثنى على الأحوط ويمكن ان يشتغل في تلك الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثنى ، واللَّه العالم .

س :

إذا اختار الحاج المبيت في النصف الأول من ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بمنى فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها أو يحسب من غروبها إلى طلوع الفجر ؟ وفي مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع فهل هذا المقدار يخلّ بالمبيت وتلزمه الكفارة أم لا ؟ وهل هناك فرق في الحكم بين المضطر لهذا الخروج وغيره ؟ باسمه تعالى : : يحسب إلى طلوع الفجر وإذا خرج قبل انتصاف الليل لاضطرار أو غيره فعليه الرجوع والمبيت في النصف الثاني وإذا ترك ذلك فعليه الكفارة إلّا إذا اضطر ففي صورة الاضطرار يكفر على الأحوط ، واللَّه العالم .

س :

يشترط لمن يريد المبيت بمنى النصف الأول من الليل ان يكون فيها أول الليل فما هو المراد من أول الليل هل سقوط القرص أم ذهاب الحمرة المشرقية أم سيطرة