الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدى والصوم ) . السؤال هل يشترط في الشريك كونه ممن لا يتمكن من الهدى الكامل أيضاً ؟
باسمه تعالى : : لا يشترط ذلك فله ان يشترك مع المتمكن بعد ما ذبح مستقلا ، واللَّه العالم .
س :
من لم يجد إلّا هدياً فاقداً للشرائط فهل يكتفي به أو يودع ثمنه عند الودعي ؟
باسمه تعالى : : يذبح الفاقد ويجزيه ذلك ، واللَّه العالم .
س :
إذا كان الحاج واجداً للثمن ولكن لم يجد الهدي فأودع الثمن عند الثقة فهل يجب على الودعي ذبحه في منى أم يجزي بمكة ؟
باسمه تعالى : : الأحوط ان يذبحه بمنى ، واللَّه العالم .
س :
تقولون في ( مسألة 393 ) ( إذا لم يتمكن من الهدى ولا من ثمنه صام بدلًا عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ) ، السؤال : هل تجب الفورية بعد الرجوع ، فإنكم والسيد الخوئي لم تتعرضا لذكرها فيجوز تأخير الصيام إلى ما قبل أشهر الحج القادم بل مطلقاً ما لم يصل إلى حد التهاون والتسامح عرفاً ؟
باسمه تعالى : : الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الإتيان بصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده فوراً ، واللَّه العالم .
س :
إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة في منى ، وما يملك من النقود غير كاف لذلك ، فهل يجوز الاشتراك مع من يتمكن على ذلك ؟
باسمه تعالى : : لا يجوز الاشتراك في الهدى ووظيفته في الصورة المفروضة الصيام على التفصيل المذكور في المناسك ، واللَّه العالم .
س :
من لم يقدر على الهدى ولا الصيام فهل يصح حجه تمتعاً أم لا ؟ وعلى فرض الصحة هل يقع حجة الإسلام إذا كانت الشرائط متوفرة أم لا ؟