رأيكم ان الحاج إذا لم يتمكن من الذبح يوم العيد في منى ولكنه يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة وكذلك ما يترتب عليه فيجب وإلّا جاز الذبح في المذبح الفعلي ، والسؤال هو : هل يجب إحراز عدم التمكن من الذبح فيما لو أخره أم يكفي احتمال عدم التمكن لكي يجوز الذبح يوم العيد في المذبح الفعلي ؟
باسمه تعالى : : إذا كان غير متمكن من الذبح في يوم العيد في منى واحتمل بقاءُه على هذا إلى آخر ذي الحجة جاز الذبح في المذبح الفعلي ، واللَّه العالم .
س :
من تمكن من الذبح بمنى في شهر ذي الحجة بعد ما ذبح في وادي المعيصم يوم العيد ، فهل تجب عليه إعادة الذبح ؟ وإذا أتى بأعمال مكة فهل تجب إعادتها ؟
باسمه تعالى : : إذا لم يكن معذوراً فالأحوط إعادة الذبح ثم إعادة طواف النساء بل الأولى إعادة طواف الفريضة والسعي أيضاً وإذا كان عالماً عامداً أعاد الذبح والأعمال المترتبة ، واللَّه العالم .
س :
ذكرتم في المناسك أنّ الحاج إذا تمكن من الذبح بمنى ولو بتأخيره إلى آخر ذي الحجة آخره وسؤالي : إذا كنت لا أدري أنّه يمكنني ذلك أم لا ورأيت جميع الناس يذبحون في يوم العيد فهل يمكنني التعجيل والذبح معهم اعتماداً على فعلهم أم لا ؟
باسمه تعالى : : إذا خاف فوت الذبح إلى آخر الشهر فلا بدّ من التقديم ، واللَّه العالم .
س :
إذا ذبح الحاج ذبيحته خارج منى وتمكن من ذبح أخرى في داخلها فهل يجب عليه ؟
باسمه تعالى : : لا يبعد الاجزاء إذا كان معذوراً كما إذا اعتقد عدم التمكن من الذبح في منى بعد ذلك وكذا إذا كان مع الجهل أو نسيان الحكم ، واللَّه العالم .
س :
إذا غفل الحاج فذبح خارج منى مع أنّه كان بإمكانه الذبح داخلها ولم يلتفت