ومع عدم الإمكان يرمي في أي مكان في منى ، واللَّه العالم .
س :
رجل حج نيابة عن امرأة صرورة ، فهل يحرم إحلاله من إحرام الحج بالحلق ؟ أم يكون مخيراً بين الحلق والتقصير ؟
باسمه تعالى : : لا يحرم الإحلال بالحلق إذا حج الرجل نيابة عن امرأة صرورة ، بل هو مخير بين الحلق والتقصير والحلق أحوط ، واللَّه العالم .
س :
أين موضع التقصير في العمرة المفردة ؟
باسمه تعالى : : الأحوط أن يكون ذلك في مكة المكرمة ، واللَّه العالم .
س :
ما حكم من قصر في المدينة جهلًا أو نسياناً أو عمداً ، فهل الحرمة تكليفية أو وضعية ؟
باسمه تعالى : : إذا أمكنه الرجوع إلى مكة المكرمة فليرجع ويقصر فيها وإلّا فلا بأس ، واللَّه العالم .
س :
شخص يقلد من يقول بوجوب الحلق في منى على الأحوط للصرورة ، ولكنه كان جاهلًا بهذه الفتوى فقصر وبعد كم سنة عرف ذلك ، فما له وما عليه ؟
باسمه تعالى : : ليس عليه شيء ، واللَّه العالم .
الوقوف بعرفات
س :
إذا وقف الحاج في عرفات ثمّ أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما حكمه ؟
باسمه تعالى : : يتم باقي الأعمال بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة ويأتي بالحج في القابل إذا بقيت استطاعته أو استطاع من جديد ، واللَّه العالم .
س :
ما حكم من وقف بعرفة دون أن ينوي الإحرام للحج ولكنه لبس ثوبي الإحرام