باسمه تعالى : الأحوط ترك التظليل في هذه الموارد إلّا إذا اضطر اليه أو كان في ذلك مخافة الضرر فيجوز لكن عليه الكفارة على الأحوط ، واللَّه العالم .
س :
توجد بين مكة ومنى إنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج وتمتد بطول كيلومتر تقريباً فهل ان مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلًا وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه ؟
باسمه تعالى : : يجوز السير تحت ظل النفق وكلّ ظل ثابت وانّما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها ، واللَّه العالم .
س :
رفعاً للإحراج أو لغرض توحيد المظاهر الإسلامية فهل يجوز صعود السيارات العادية كما يفعله الباقي ؟
باسمه تعالى : : لا بأس به في حدّ نفسه إذا كان المراد الصعود على سقف السيارة ، وأما إذا كان المراد الركوب داخل السيارة المسقفة فلا يجوز للرجل المحرم إلّا مع الاضطرار ، واللَّه العالم .
س :
ما حكم دخول المحرم في المصعد الكهربائي ، لو دخله في طريقه قبل وصوله إلى مكة كما لو كان في جدّة مثلًا ؟
باسمه تعالى : : لا بأس به وإنما المحرم هو التظليل حال السير ، واللَّه العالم .
س :
هل يجوز للمحرم أن يتنقل تنقلًا سفرياً بسيارات النقل الكبيرة ( الباص ) إذا انزع سقفها فصارت مكشوفة ، مع العلم أن جوانبها تحجز الشيء الكثير من الهواء مع وجود الكثير من الهواء أيضاً ؟
باسمه تعالى : : إذا كانت نوافذها مفتوحة فلا بأس ، واللَّه العالم .
س :
وعلى فرض جلوس بعض الحجاج بجانب بعضهم بحيث يقع ظلّ بعضهم على بعض ، فهل يجب الاحتراز من ذلك الظل ؟