پرش به محتوای اصلی

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحه 41

پدیدآورندگان:

ص۴۱
شرح
الحديث الثاني : رواه الطبرسي في « الاحتجاج » عن محمّد بن عبداللَّه الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام ، مثله إلّاأنّ فيه زيادة وهي ، أنّه قال : « ولا يجوز أن يُصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لأنّ الامام لا يتقدّم عليه ولا يساوى » « 1 » . وقال صاحب « الوسائل » بعد نقل الخبرين : أقول : الظاهر تعدّد الرواية والمروي عنه ، والأولى محمولة على الجواز والثانية على الكراهة . انتهى كلامه . خلافاً لصاحب « المصباح » حيث ادّعى وحدة الخبرين وعدم تعدّدهما ، وعليه يتفاوت البحث ، فيجب أن نلاحظه حينئذٍ من حيث الدلالة والسند ، وصحّته وضعفه ، كما لا يخفى على المتأمّل . فأمّا الحديث الأوّل فقد رواه الشيخ الطوسي ، وسند الشيخ وطريقه إلى محمّد بن أحمد بن داود - على حسب نقل « جامع الرواة » نقلًا عن الشيخ في المشيخة و « الفهرست » - صحيحٌ ، فإذا كان الطريق فيه صحيحاً ، فإن قلنا بوحدة الخبرين ، فيصير الملاك ما نقله الشيخ بسنده الصحيح في « التهذيب » ، فإرسال الحديث في « الاحتجاج » لا يضرّ بصحّته ، لصحّة سند المصدر المروي عنه ألا وهو الشيخ في « التهذيب » . وأمّا بناءً على القول بالتعدّد فإنّه يوجب الإرسال في الثاني . نعم تظهر ثمرته بالنسبة إلى صورة المحاذاة فيما سيأتي .
پاورقی
( 1 ) البحار : ج 22 ص 159 و 179 من طبعة الكمپاني .