Skip to main content

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — Page 79

Contributors:

P.79
Commentary
لكلّ أحد في التصرّف فيه ) ، حيث يكون شمول العموم للغاصب أقوى من الإطلاق . لكن بما أنّ الغالب هو استثناء الآذنُ الغاصب من الإذن المطلق أو العامّ ، فإنّه يوجب تخصيصه وخروجه عن الإطلاق ، إلّاأن يقوم ظنّ أقوى من الإذن العام الشامل للغاصب ، فحينئذٍ يجوز له التصرّف فيه وتصحّ صلاته ، واللَّه العالم .