Skip to main content

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — Page 176

Contributors:

P.176
Commentary
الصلاة عارياً أو مع النجس ، احتمال كون الأحوط حينئذٍ إمكان القضاء بثوب قابل من كونه من طرفي العلم الإجمالي السابق أو غيره ، لاحتمال كون النجس كلّه كذلك ، أي التخيير في الإتيان بأحدهما الآخر ، لكنّه لم يأت به وعليه فلم يسقط التكليف به ، كما كان الأمر كذلك في صورة تلف البعض في الجنس أيضاً ، كما لا يخفى ، إذ احتمال أنّ الشغل اليقيني بالصلاة لا يُحصّل العلم بالفراغ بالصلاة بأحد الوجهين ، لأنّه لا يعلم أيّهما كان من الساتر القابل أو غير القابل ، وأداء الصلاة عرياناً هو المكلّف بها ، فلزوم تحصيل العلم بالفراغ القطعي عن تلك الصلاة يحصل بأداء الصلاة قضاءً في الثوب القابل ، كما لا يخفى .