پرش به محتوای اصلی

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحه 21

پدیدآورندگان:

ص۲۱
الاحتياط . أقول : لا يخفى عليك بأن صور المسألة تكون ثلاثة : الأُولى : لو أدّى صلاة الجمعة أولًا ثم الظهر وبعده العصر ، فهذه صورة صحيحة وموافقة للاحتياط بلا إشكال . الثانية : تقديم صلاة الظهر على الجمعة ثم أداء العصر . فهذه الصورة مخالفة للاحتياط ، من جهة احتمال كون الاتيان بالظهر مسقطاً للتكليف ، فلا يبقى للجمعة مورد إلّاأن يؤدّى الجمعة حينئذ رجاءاً ، أو نقول بلزوم أداءها وذلك مبنيٌّ على القول بوجوب الجمعة تعيّناً ، القائل به شاذٌّ . الثالثة : أن يأتي بالعصر مقدماً على الجمعة دون الظهر . فهذه الصورة أيضاً مخالفٌ للاحتياط ، كما أن تقديم العصر على الظهر بعد الجمعة أيضاً مخالف للاحتياط . وأوضح منهما في مخالفة الاحتياط صورة تقديم العصر على كليهما ، فإنه باطلٌ قطعاً ، لوضوح أنّه في هذه الصورة يفقد الترتيب المعتبر بين الظهر والعصر أو الجمعة والعصر . فبناء على ما ذكرنا لا يخلو إطلاق كلام صاحب « الجواهر » في بيان الاحتياط عن الاشكال .