Skip to main content

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — Page 312

Contributors:

P.312
Commentary
ذهب صاحب « الجواهر » إلى الأول ، لأنه المتبادر . خلافاً للمحقق الهمداني حيث تنظّر فيه . ولكن الانصاف عدم شمول الأدلّة لمثله ، إلّاإذا علم من أوّل الأمر دخوله في الأوقات المكروهة في الصلاة ، فلا بعد لشموله ، وإلّا كان الأظهر هو الدخول ابتداءً إلّافي الأثناء إذا اتّفق . واللَّه العالم .