Skip to main content

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — Page 292

Contributors:

P.292
Commentary
النص والفتوى ، وهو الفريضة دون النافلة . ولكن الأقوى هو الوجه الأول لاطلاق النصّ الوارد مثل حديث إسماعيل بن رباح - في الوقت من دون دلالة للاختصاص بالفريضة ، فلا وجه لملاحظة الانصراف ، كما هو الحال في ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع ، ولذلك مال إليه صاحب « الجواهر » ، ومن يلاحظ كلامه يجده جيّداً متيناً ، فجزاه اللَّه عنا وعن الإسلام أفضل الجزاء ، وجعل الجنّة مثواه .