پرش به محتوای اصلی

أصل الشيعة وأصولها — صفحه 287

پدیدآورندگان:

ص۲۸۷
والطلاق في الخلع والمباراة بائن لا رجوع للزوج فيه ، نعم لها أن ترجع في البذل ، فيجوز له الرجوع حينئذ ما دامت في العدة . الظهار والايلاء واللعان : هي من أسباب تحريم الزوجة أيضا في الجملة ، وبشرائط مخصوصة مذكورة في كتب الفقه ، لم نذكرها لندرة وقوعها .
أصل الشيعة وأصولها — صفحه 287 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / علاء آل جعفر