من سهمها السدس مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات من قبل الأب والأم
أو من قبل الأب ، أو الثلث مع عدمهم والباقي للأب بالقرابة ، ولا يجتمع معه أحد
ممن يتقرب به ولا من يتقرب بالأم ، والزوج والزوجة يجتمعان معه على ما بيناه في
ذوي السهام .
وأما من يتقرب به أما ولده أو والداه ومن يتقرب بهما من عم وعمة ،
فالجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة واحدة ، وكذلك الجدة من قبله مع
الأخت من قبله في درجة فهم يتقاسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا
كانوا ذكورا أو إناثا ، وكذلك أولاد الأب إذا اجتمع الذكور والإناث كان المال
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان ذكورا كان المال بينهم بالسوية . ومن له
سببان يمنع من له سبب واحد . وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب
كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وولد الأخوة والأخوات يقومون مقام
آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد كما أن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع
الأب ، والجد والجدة وإن عليا يقاسمان الأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على
حد واحد . ولا يجتمع مع الجد والجدة ولا مع واحد منهما ولا مع الأخوة والأخوات
ولا مع واحد منهم أولاد الجد والجدة ، كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب .
وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا .
وأما من يتقرب من قبل الأم فليس إلا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب
بهما ، فإن أولادها ذووا السهام ، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد والجدة من
قبل الأب والإخوة والأخوات من قبله ومن قبل الأم لتساويهم في القرابة .
وتسقط تسمية كلالة الأم وكلالة الأب معا عند الاجتماع .
ومتى اجتمعت قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرجة كان
لقرابة الأم الثلث نصيب الأم بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ
الأنثيين ، فإن زاحمهم الزوج أو الزوجة لم تنقص قرابة الأم عن الثلث ودخل النقص
على قرابة الأب كما يدخل النقص على الأب نفسه .
ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب سواء كان الأقرب
من قبل الأم أو من قبل الأب ، وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد
أو لم يكن ، إلا في مسألة واحدة وهي ابن العم لأب وأم مع عم لأب فإن المال
الرسائل العشر — صفحة 273
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٧٣