والعاجز ، لا الشواب والفساق والكفار ولو أهل الذمة ، والتفرقة بين الأطفال
والأمهات ، والخروج بسكينة خاشعا مبتذلا متنظفا لا متطيبا ، جماعة .
فإذا سلم حول رداءه واستقبل مكبرا ، فيمنه ( 1 ) مسبحا ، فيساره مهللا ، فيلقى
الناس حمدا مائة مائة ، ويتابعونه في الأذكار خاصة ، ثم يصعد المنبر ويجلس
بعد التسليم ويأتي بخطبتين ، ويبدلهما من لا يحسن بالذكر ،
وتصح من المسافر ، وفي كل وقت ، ومن الرجل وحده ولو في بيته ، ويستسقي
بالدعاء بلا صلاة ، فلو نذره في وقته وجب الدعاء خاصة .
ولو نذر صلاته وجبت من غير صوم ولا خطبة ، ولو قيدها بهما أو بأحدهما
تقيدت ، ولو نذر الإمام أن يخرج بجماعة لم يلزمهم . ويجب إشعارهم وترغيبهم
فيخرج وحده كغيره ، أو نذر ( 2 ) أن يستسقى هو وغيره .
ويستحب أن يخرج في من يطيعه ، ولو نزل الغيث في أثنائها أتمها وجوبا .
إلا مع العذر فيتم ولو مشيا مخففا . ولو نذرها في المسجد ، فإن كان الحرام تعين ،
وإلا أجزأت في الصحراء . ولو نذر الخطبة على المنبر ، ولم يجز على الحائط .
ولو كثر الغيث وخيف منه دعوا بإزالته . ويحرم نسبة المطر إلى النوء .
ولو تأهبوا فسقوا قبل الخروج سقطت ، وبعده قبلها فللشكر ، وفي أثنائها
يتمونها مستزيدين الحمد . وندب الجهر قراءة دعاءا ، وتكرار الخروج لو لم
يجابوا ، ودعاء أهل الخصب للجدب .
هامش
( 1 ) في " ق " : فيمينه .
( 2 ) في " ق " : لو نذر .