وأقله في الخمس والعشر ، وإيقاعها في المسجد ، واستشعار الخوف ، والجهر
في الليلة منها والإخفات في النهارية .
والتكبير عند الرفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر ، فيقول : سمع
الله لمن حمده وإعادة الصلاة لو فرغ قبل الانجلاء .
الفصل الثالث
[ في صلاة العيدين ]
وتجب مع شروطها جماعة ، وتستحب مع فقدها جماعة وفرادى ونيتها :
أصلي صلاة العيد لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله ،
والواجب عشرة : القيام ، والنية ، والتحريمة ، والقراءة الحمد وسورة .
وتستحب الأعلى في الأولى والشمس في الثانية : والتكبير تسعا بعد القراءة فيهما
خمسا في الأولى وأربع في الثانية ، فاصلا بين كل تكبير تبين بدعاء والركوع ،
والسجود ، والتشهد ، والتسليم ،
والندب أربعة عشر : الغسل ، والخروج بعد انبساط الشمس ، ومخالفة طريقي
الذهاب والإياب ، والتحفي ، وذكر الله ، والإصحار إلا بمكة ،
والدعاء عند الخروج إلى المصلي بما صورته " اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد
واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء وفده وطلب جوائزه ونوافله وفواضله ، فإليك
يا سيدي وفادتي وتهيأتي وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك ورفدك وطلب جوائزك
ونوافلك .
فلا تخيب اليوم رجائي يا مولاي ، يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل ،
إني لم آتك اليوم ثقة مني بعمل صالح قدمته ، ولا شفاعة ، مخلوق رجوته إلا شفاعة
محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك ، ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإساءة لا حجة