Skip to main content

الرسائل العشر — Page 238

Contributors:

P.238
وللفعل ، كصلاة الحاجة والاستخارة وقضاء الكسوف والمستوعب لتاركه عمدا ، وللتوبة ، والسعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة . ونيته : أغتسل لصلاة الحاجة مثلا ، أو لرؤية المصلوب ، أو من رؤية المصلوب لندبه قربة إلى الله . ويقدم ما للمكان والفعل إلا أن يكون سببا معه كالرؤية ، أو واجبا مضيقا كالتوبة وينقضها الحدث قبله ، وما للزمان ولا تداخل مطلقا ويجامعها الحدث ولا ينقضها مطلقا . وقد يجب الغسل بالنذر وأخويه إذا عينه بأحد أسبابه لا مطلقا ، ونيته : أغتسل غسل الجمعة مثلا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله .
القسم الثالث " التيمم " وهو واجب وندب ، فموجبه موجب الطهارتين ، وخروج الجنب من المسجدين وكذا الحائض والنفساء . وحكم اللبث والدخول مع الضرورة كذلك . وهل يدخل به في الصلاة ؟ فيه نظر عند العجز عن استعمال الماء بدلا عنهما أو عن أحدهما . فنيته إذا كان بدلا عن الصغرى : أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . بعد وضع يديه والضرب على الأرض ، أو ما يقع عليه اسمها كالمدر والحجر وإن كان صلدا كالرخام ، لا المعدن [ والجص والمنسحقة ] ( 1 ) والنجس والمغصوب أو مقارنا له .
Footnote
( 1 ) الزيادة من ( ق ) .