پرش به محتوای اصلی

الرسائل العشر — صفحه 180

پدیدآورندگان:

ص۱۸۰
تم بها النصاب سقطت . ويكره نقلها مع وجود المستحق فيضمن ، ولو أخرها للبسط لم يأتم ويضمن .
النظر الثالث ( وهم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ) الفقراء والمساكين ويشملهما من نقص ماله عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة . واستغنى بكسبه حرمت عليه . ولا يمنع لو ملك الدار والخادم إذا كان من أهله ، وكذا من في يده ما يكتسب به وقصر حاصله عن كفايته ولو سبعمائة درهم ويمنع لو استنمي كفايته ولو كان ( 1 ) رأس ماله درهما . ويعطى مدعي الفقر وإن كان قويا في بدنه وكذا من عرف له أصل ما إذا ادعى تلفه ولم يعلم كذبه ، ولا يجب إحلافه ، ولو بان غير مستحق ارتجعت مع المكنة ، وإن تعذر فلا ضمان إن كان اجتهد ، والعاملون عليها وهم جباتها . والمؤلفة وهم كفار يستمالون إلى الجهاد أو الإسلام بالإسهام من الزكاة أو مسلمون لهم نظراء إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام ، أو مسلمون مطاعون يرجى قوة إيمانهم ومساعدة قومهم ، أو مسلمون في الأطراف بالعطايا يمنعون الكفار من الدخول ، أو أهل قوة إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها ، وفي الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد في شدة ، وإذا لم يوجد مستحق . والغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، ويمنع من صرفه فهيا ، ولو جهل الأمران فلا منع . وفي سبيل الله ، وهو الجهاد وكل مصلحة ، كبناء القناطر والمساجد وإصلاح
پاورقی
( 1 ) في ( ق ) : ولا كان .