پرش به محتوای اصلی

الرسائل العشر — صفحه 128

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸
الأداء ، وقلبه تسقط ، واللقطة بعد الحل والتملك . ولو قبض أجرة المسك مائتين عن أحوال زكاها وإن كانت متشطرة . ولا يقدح تفرق الأمكنة ولو في الزروع ، وإن اختلفت في الاطلاع والإدراك ، ويجبر بعضها ببعض ، كما لا تضر الخلطة مع بلوغ كل لامع نقصه ، فتجب شاتان في الثمانين لاثنين لا لثلاثة .
فصل [ ما يستحب فيه الزكاة ] ويستحب في الناب عدا الخضر ، بشرط ما يجب فيه ، وكميته واعتباره . وإناث الخيل السائمة الحائلة غير العاملة . فديناران عن العتيق ، ودينار عن البرذون ، والعقار المستنمي ، فربع عشر حاصله بلا حول ولا نصاب ، والضال ، والمفقود ، والغائب ، والمغصوب أحوالا عن حول . وغلاة الطفل خاصة ، ونفديه إذا اتجر له ولهى ، وصامت المجنون مثله . وإمكان الأداء شرط الضمان في المسلم الكامل ، فلا يضمن الكافر وناقص الحكم بل وليه .
فصل [ زكاة مال التجارة ] وفيما ملك بمعاوضة للتجارة مع التملك ، لا المحاز والموهوب وعرض الخلع والصداق والمقتني ، وإن تجدد قصد التجارة كعكسه ، بحول النقدين
الرسائل العشر — صفحه 128 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي