10 - لا يجوز منع المساعدات عن الأسرى ، سواءً تلك التي تصلهم عبر الأفراد أو المؤسسات أو الدول .
11 - لابد من السماح للأسرى بإقامة شعائرهم الدينية .
12 - لابد من السماح للأسرى بالمراسلة ( والمكاتبة ) ، وذلك بعد استقرارهم في المخيمات .
13 - لا يجوز اخذ الأسرى كرهائن لتحقيق أهداف سياسية .
14 - يجوز للأسرى ممارسة حقوقهم المدنية ؛ مثل عقد الزواج والطلاق وحق الوصية .
15 - يجوز للأسرى تقديم الشكاوى المرتبطة بأوضاعهم إلى المصادر القضائية في الدولة الآسرة ، أو إلى الدول الحامية لهم .
16 - يجوز للدولة الآسرة منع الأسرى من الفرار ، وقد تلجأ إلى السلاح كحل أخير لمنع فرارهم . كما أن الأسير يجازى عند ارتكابه الجرائم .
17 - يجوز لدولة الأسرى ان تعين دولة محايدة لحماية أسراها ، شريطة قبول الدولة الآسرة ذلك .
18 - يحق للجنة الصليب الأحمر الدولي ان تقوم بدور الدولة الحامية في رعاية أسرى الحرب في سائر الدول .
19 - يمكن إنهاء حالات الأسر بالموت ، أو بمبادلة الأسرى ، أو بجرح الأسير أو مرضه ، أو انهاء حالة الصراع .
20 - يجب على الدولة الآسرة إعادة الأسرى فور انتهاء الصراع الفعّال . . ( قد يكون بعد ستة اشهر إلى عامين من انتهاء العمليات العسكرية ) . « 1 »
وهذه البنود التي وردت في المواثيق الدولية ، قد لا يتفق بعضها مع ما هو معروف لدينا من احكام الأسرى ، إلّا ان روحها موافقة مع نظرة الاسلام إلى الأسير باعتباره انساناً محترم الحقوق . وعلى الدولة الاسلامية التي وقّعت على هذه المواثيق احترامها ، ومطالبة الأعداء باحترامها
هامش
( 1 ) اعتمدنا في ترجمة ونقل خلاصة ميثاق الأسرى من كتاب حقوق جنك ص 139 - 151 .