الذي يجب أن نتجنّبه في معاملاتنا التجارية ؟ .
الجواب : الغشّ في المعاملة هو تسليم البضاعة على خلاف المتعارف بين الناس ، أو خلاف المتعاقد عليه بين الطرفين ، وبعض أمثلة الغش هو :
1 - خلط الرديء بالجيّد من البضاعة بشكل يخفى على المشتري .
2 - إخفاء العيوب ومواطن الضعف في البضاعة بحيث لو اكتشفها المشتري لما أقدم على المعاملة .
3 - تسليم بضاعة أقل جودة عمّا اتفق عليه الطرفان .
الحيلة الشرعية
سؤال ( 1063 ) : ما هي ضوابط ( الحيلة الشرعية ) التي تسوغ معها المعاملة شرعاً ؛ أهي توسيط موضوع حقيقي ( أي جدي ) كما هو دارج من توسيط عملية بيع لكن غالبها صوري على غرار توسيط الصائم موضوع السفر للإفطار ، أم هناك شروط أخرى ، وهل للدواعي والنوايا مدخلية في ذلك ( أي في صدق الجدية في الموضوع الوسيط ) ، أم يكفي الصدق العرفي من حيث معقولية الموضوع وجديته ( الإنشاء الحقيقي في مثل عملية البيع ) ؟
الجواب : العقد يتصل بالقصد في مقام الثبوت وبالم - بْرِز له في مقام الإثبات ، وعند العلم بالقصد يكون هو المعيار .
البيع بأغلى من الثمن
سؤال ( 1064 ) : هناك مكائن خياطة قديمة وأسعار الجديدة منها كان يتراوح بين 200 إلى 300 ريال سعودي ، وانتشرت إشاعة بين الناس أنَّ إبر هذه المكائن بها مادة ( الزئبق الأحمر ) ، والتي تقول عنه الإشاعة أنه يدخل في تصنيع الأسلحة والمتفجرات النووية بغرام واحدٍ منه ، ويُقال أن المشعوذين يستفيدون منه في تسخير الجن وأمور السحر ، مما أدّى إلى ارتفاع سعرها إلى أرقام خيالية يفوق سعرها الحقيقي أضعاف المرّات ، إذ تراوح سعرها بين 35 ألف إلى 70 ألف ريال سعودي . وسؤالنا :
1 - هل يجوز بيع هذه المكائن بهذه الأسعار الباهظة إذا كنتُ - كبائع - أعلم بكذب تلك الإشاعة ، وأن لا وجود للزئبق الأحمر بها ، بدون أن أروِّج لتلك الإشاعة أو أصدِّقها ؟
2 - هل يجوز بيع هذه المكائن بهذه الأسعار الباهظة إذا كنتُ - كبائع - أحتمل وجود هذه المادة ( الزئبق الأحمر ) ، وأجهل حقيقة إستخداماتها المختلفة ؟