تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

إقراض الفقير للفطرة

سؤال ( 414 ) : ينوي الصندوق الخيري إقراض الفقراء مبلغاً من المال ، شريطة أن يُسترد القرض بعد استلام الفقير زكاة الفطرة . والسؤال هو : هل يجوز إقراض الفقير والإتّفاق معه على خصم المبلغ ( المُقتَرض ) من زكاة الفطرة المخصصة له ؟ علماً بأن الهدف من ذلك هو تمكين الفقراء شراء ما يلزم لعيالهم للعيد . الجواب : يجوز .

من هو الفقير ؟

سؤال ( 415 ) : مَنْ هو الفقير الذي يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة ؟ وإذا كان الشخص قادراً على توفير القُوت واللباس لنفسه ولعياله ولكنه لم يكن يملك بيت السكن مثلًا هل نستطيع أن نعطيه من الزكاة لتوفير بيت السكن ؟ الجواب : الفقير كقاعدة عامة هو : من لم يكن قادراً على تأمين معاشه ومعاش عياله حسب وضعه الاجتماعي وحاجاته . فقد يكون فقيراً من يملك مصاريفه اليومية ولكنه عاجز عن توفير بيت السُكنى ، أو غير قادر على اقتناء سيارة ، وهي ضرورية له ، وهكذا الأمر بالنسبة لسائر الحاجات المعاشية التي تختلف من شخص لشخص ، ومن بلد إلى آخر ، ومن عصر لعصر .

الاعتكاف في المسجد الجامع

سؤال ( 416 ) : تبنى أبناء البلد العاملون في طاعة الله سبحانه وتعالى شعيرة الاعتكاف ، فما هو رأي سماحتكم في الإعتكاف في المساجد العادية غير الجامع ؟ علماً بأن المساجد العادية تتوفر فيها كل ما يوجد في الجامع ، اللهم أن الفرق هو المساحة فقط بين المسجد والجامع . الجواب : الظاهر إنّ المراد من المسجد الجامع عدم تخصّصه بقبيلة أو سوق أو منطقة أو ما أشبه . وعلى أي حال فإنّ الإعتكاف المستحب بقصد الرجاء في مثل المساجد المذكورة لا بأس به .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 156 | السيد محمد تقي المدرسي