إقراض الفقير للفطرة
سؤال ( 414 ) : ينوي الصندوق الخيري إقراض الفقراء مبلغاً من المال ، شريطة أن يُسترد القرض بعد استلام الفقير زكاة الفطرة . والسؤال هو : هل يجوز إقراض الفقير والإتّفاق معه على خصم المبلغ ( المُقتَرض ) من زكاة الفطرة المخصصة له ؟ علماً بأن الهدف من ذلك هو تمكين الفقراء شراء ما يلزم لعيالهم للعيد .
الجواب : يجوز .
من هو الفقير ؟
سؤال ( 415 ) : مَنْ هو الفقير الذي يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة ؟ وإذا كان الشخص قادراً على توفير القُوت واللباس لنفسه ولعياله ولكنه لم يكن يملك بيت السكن مثلًا هل نستطيع أن نعطيه من الزكاة لتوفير بيت السكن ؟
الجواب : الفقير كقاعدة عامة هو : من لم يكن قادراً على تأمين معاشه ومعاش عياله حسب وضعه الاجتماعي وحاجاته . فقد يكون فقيراً من يملك مصاريفه اليومية ولكنه عاجز عن توفير بيت السُكنى ، أو غير قادر على اقتناء سيارة ، وهي ضرورية له ، وهكذا الأمر بالنسبة لسائر الحاجات المعاشية التي تختلف من شخص لشخص ، ومن بلد إلى آخر ، ومن عصر لعصر .
الاعتكاف في المسجد الجامع
سؤال ( 416 ) : تبنى أبناء البلد العاملون في طاعة الله سبحانه وتعالى شعيرة الاعتكاف ، فما هو رأي سماحتكم في الإعتكاف في المساجد العادية غير الجامع ؟ علماً بأن المساجد العادية تتوفر فيها كل ما يوجد في الجامع ، اللهم أن الفرق هو المساحة فقط بين المسجد والجامع .
الجواب : الظاهر إنّ المراد من المسجد الجامع عدم تخصّصه بقبيلة أو سوق أو منطقة أو ما أشبه . وعلى أي حال فإنّ الإعتكاف المستحب بقصد الرجاء في مثل المساجد المذكورة لا بأس به .