منها أو لم يكن ملكه حتى لا يرثها ، يرثها « 1 » إلا إذا كانت أمارة على الخلاف .
( مسألة 18 ) : لو كان الورّاث قاصرين ولم يكن فيهم كامل شرعاً يرجع في تقسيم التركة إلى الحاكم الشرعي .
( مسألة 19 ) : لو علم الوراث إجمالًا بأن في التركة أموالًا ليست ملكاً لمورثهم ، فالأقسام أربعة :
( الأول ) : لم يُعلم أصحابها ، فلا يجوز لهم التصرف فيها « 2 » .
( الثاني ) : علم أصحابها فيتوقف التصرف في التركة على رضائهم ، سواء كان المال المشتبه مشاعاً أم مفروزاً مردداً .
( الثالث ) : علم بعض الورثة بذلك دون بعض لا يجوز للعالم التصرف في حصته .
( الرابع ) : ما إذا حصل لهم الشك بأن المورث في زمان حياته رد الأموال إلى أصحابها أو لا ؟ لا يجوز لهم التصرف فيها ، والضمان في جميع الأقسام مستقر إلا إذا تلف بلا تعد ولا تفريط .
( مسألة 20 ) : تقسيم التركة واجب فوري « 3 » ، بعد إخراج الواجبات منها ، إن لم تكن منازعة في البين وإلا يؤخر حتى ترتفع المنازعة أو يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي .
( مسألة 21 ) : لو كانت التركة من الأموال التي حصلت من المعاملات التي كانت صحيحة بنظر المورّث - اجتهاداً أو تقليداً - ولم تكن صحيحة بنظر الوارث - كذلك - فهل يرثها الوارث ، أو لا يرثها ؟ وجهان : الأحوط « 4 » الرجوع إلى أصحاب الأموال واسترضائهم إن أمكن وإلا فإلى الحاكم الشرعي ، وكذا لو كانت التركة من الأموال التي حصلت من المعاملات التي كانت فاسدة بنظر المورث كذلك دون الوارث « 5 » .
( مسألة 22 ) : لو كان الميت محجوراً لأجل الفلس لا يجوز للورثة التصرف في أمواله ، نعم يجوز لهم التصرف في غير المحجور ، والأحوط الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي أيضاً .
( مسألة 23 ) : نماء التركة تابع لها ، سواء كان فيها الثلث أم أفرز وحصل له نماء أيضاً .
هامش
( 1 ) الأشبه أن يقال أنه لا يرثها إلا إذا كانت هناك أمارة على الملكية مثل الاستيلاء وما أشبه .
( 2 ) ويكون من المال الحرام المشتبه بالحلال وحكمه مذكور في كتاب الخمس .
( 3 ) لدى مطالبة أصحابها ، وإلّا فمع رضاهم ببقائها لا يجب .
( 4 ) هذا هو الأحوط بل الأشبه فلا يترك .
( 5 ) في هذا الأشبه الإرث .