( مسألة 1 ) : لو مات الكافر وله وارث مسلم وكافر ، ورثه المسلم سواء كان بعيداً أم قريباً ، وإن لم يكن له وارث مسلم ، وكان جميع ورثته كفّاراً ، يرثونه على قواعد الإرث عندهم ، إلّا إذا كان مرتداً فطرياً أو مليّاً ، فإن ميراثه للإمام عليه السّلام دون ورثته الكفار « 1 » ، ولو كان له وارث مسلم كان الميراث له ، كان معه كافر أو لا ، قرب أم بعد .
( مسألة 2 ) : لو ارتد أحد الورثة بعد الموت ، فلا سهم له في ماله ، لو كان الارتداد قبل القسمة .
( مسألة 3 ) : لو مات مسلم وكان جميع ورّاثه كفّاراً لم يرثوه وورثه الإمام .
( مسألة 4 ) : لو كان للميت وارث مسلم وكافر ، وأسلم وارثه الكافر ، شارك أهله في الإرث بشروط :
( الأول ) : أن يكون إسلامه قبل قسمة التركة .
( الثاني ) : التساوي في المرتبة ، واختص بالإرث وحجبهم عنه إن تقدم عليهم .
( الثالث ) : أن لا يكون فيه مانع آخر عن الإرث .
( الرابع ) : أن يكون إسلامهم في مرتبة واحدة إن تعددوا ، فلو سبق أحدهم بالإسلام ولحقه الآخر اختصّ السابق بالإرث إن انحصرت التركة بينهما .
( مسألة 5 ) : إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض ، كان لكل منهما حكمه ، ولا فرق في التقسيم في الأعيان الموروثة بين أن يكون بالقِيَم أو بالعين .
( مسألة 6 ) : لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته ، اختصّ هو بالإرث ولم يرثه الباقون ، ولم ينته الأمر إلى الإمام ، وكذا الحال لو كان الميت مرتداً وخلّف ورثة كفاراً وأسلم بعضهم بعد موته فإن الإرث يختص به .
( مسألة 7 ) : لو أنكر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول قولهم مع يمينهم ، ولو أسلم الكافر ثم بعد إسلامه أنكر القسمة فالقول قوله مع يمينه ، ولو ادّعى المسلم تأخر القسمة عن الإسلام وانتهاءَها مع تعيين زمانه وجهل زمانها فلا إرث « 2 » .
هامش
( 1 ) وفي رواية رميت بالشذوذ إن أولاده الكفار يرثونه .
( 2 ) فيما لو حررت الدعوى في المقدم والمؤخر ، أما إذا حررت الدعوى هكذا : أن المسلم ادعى عدم القسمة في تاريخ إسلامه فهو منكر ومع يمينه يربح الدعوى ويكون المدعي هو مثبت القسمة وليس المقام من الأصل المثبت لأن الدعوى تثبت باليمين وليس بالأصل ، واللّه العالم . أما عند تحرير الدعوى بالأسلوب الأول فهو من التداعي ظاهرا .