شرائط القسامة :
وهي الجهة الثالثة من البحث .
( مسألة 1 ) : يشترط في القسامة أمور :
( الأول ) : علم الحالف فلا يُكتفى بالظن .
( الثاني ) : جزمه فلا يجزي التردد فيها .
( الثالث ) : الظهور العرفي بذكر الخصوصيات التي يرتفع بها الإبهام والإجمال .
( الرابع ) : أن يكون الحالف جامعاً لشرائط الكمال .
( الخامس ) : أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره .
( مسألة 2 ) : الأحوط « 1 » اجتماع القسامة حين الحلف في مجلس واحد إن رأى الحاكم فيه مصلحة .
( مسألة 3 ) : يجوز أن تقوم قسامة واحدة لجنايات متعددة إن حصلت .
( مسألة 4 ) : لا تُقبل قسامة الكافر « 2 » في دعواه على المسلم مطلقاً .
أحكام القسامة وما يتلعق بها :
وهي الجهة الرابعة من البحث :
( مسألة 1 ) : يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد ، والدية على القاتل في الخطأ شبه العمد ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض .
( مسألة 2 ) : لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث دون الآخر ، تجري القسامة بالنسبة إلى الأول وأما الآخر فلا موضوع لها فيه . ولو أراد قتل ذي اللوث بعد القسامة يرد عليه نصف ديته ، وكذا لو أراد قتل الآخر بعد اليمين المردودة ، كما له أن يترك ذلك ويأخذ نصف الدية من أحدهما ، ويجوز الصلح بما يتراضيان عليه ، وكذا ولو كانت الدعوى على أكثر من اثنين وأراد القتل بعد الثبوت فتلاحظ النسبة في دفع مقدار الدية .
( مسألة 3 ) : لو كان لوث في البين وبعض الأولياء غائب أو قاصر ورفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم تُسمع دعواه ، ويطالبه الحاكم الشرعي بخمسين قسامة ومع الفقد
هامش
( 1 ) الأولى اتباع وضع اليمين والحالف وما إلى ذلك مما يكون فيه مصلحة الكشف عن الحق والذي يكون بنظر القاضي .
( 2 ) فيه نظر ، والأقرب القبول لأنه من العدل الذي أمرنا به .