پرش به محتوای اصلی

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحه 361

پدیدآورندگان:

ص۳۶۱
( مسألة 31 ) : إذا شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة فحكم ثم رجعا عن الشهادة ضمنا القيمة ، ولا يرد الوقف بالرجوع « 1 » ، وكذلك في العتق أيضاً . ( تم كتاب الشهادات ) .
پاورقی
( 1 ) فيه نظر .