( مسألة 5 ) : يحرم عليها استعمال ما يوجب سقوط النطفة بعد الانعقاد بجميع مراتبها .
( مسألة 6 ) : لا يجوز إجبار زوجته على الإسقاط بأي مرتبة منه من النطفة إلى الجنين وإن كان الحمل منافيا لاستمتاعه منها ، ولا يجوز للزوجة إطاعة زوجها في ذلك كما لا يجوز تراضيهما على ذلك .
( مسألة 7 ) : لا بأس بتلقيح « 1 » شيء في صلب الرجل لغرض صحيح في تهيئة النطفة وكذا في رحم المرأة لغرض صحيح شرعي كذلك .
( مسألة 8 ) : لو آجرت « 2 » المرأة التي لا زوج لها رحمها لأن يزرع فيها النطفة بالطرق الحديثة ولم يكن محذور شرعي في البين وتمت شرائط الإجارة يمكن القول بصحتها حينئذ .
( مسألة 9 ) : لو نُقِل الحمل من رحم امرأة إلى امرأة أخرى بعد ولوج الروح « 3 » فيه كان للأولى .
( مسألة 10 ) : إذا كانت الولادة قبل مدة أقل الحمل بواسطة الأجهزة الحديثة التي توجب كمال الطفل ، أو كانت الولادة بعد مدة أكثر من أقصى الحمل لإبطاء سيره الطبيعي أو لأجل أمزجة خاصة أو العقاقير أو المناخ الخاص فإنه في كل ذلك يلحق بأبيه .
( مسألة 11 ) : لا يجوز الإجهاض مطلقا وإن كان الحمل غير مشروع ، ويتصور في المقام أقسام :
( الأول ) : ما إذا لم تلج الحمل الروح بعد ودار الأمر بين حياة الأم بالإجهاض أو تركه فتموت الأم يمكن القول بتقدم حياة الأُم .
( الثاني ) : ما إذا ولجته الروح ودار الأمر بين موت أحدهما فلا يجوز الإجهاض « 4 » وينتظر حتى يقضي الله عز وجل .
هامش
( 1 ) لعل المراد به زرع شيء .
( 2 ) زرع النطفة قد يكون بعد تلقيحها ببويضة المرأة وفي هذا إشكال لفحوى ما دل على أن النكاح هو الوسيلة الوحيدة - حسبما يبدو - لتلقيح النطفة ونشأة البشر ، أما إذا كان بعد تلقيح النطفة مع بويضة زوجته فالظاهر عدم وجود ما ينافيه من الشرع ، واللّه العالم .
( 3 ) ومن قبل الولوج ، ولعل الثانية تصبح أما رضاعية .
( 4 ) فيه نظر لاحتمال تقدم حياة الأم .