( مسألة 11 ) : لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما بشهادة أهل الخبرة كان له الخيار .
( مسألة 12 ) : لو دلّست نفسها وظهر للزوج تدليسها ولكن كان ذلك سهل الزوال فهل يوجب ذلك الخيار ؟ « 1 » وجهان .
( مسألة 13 ) : لو ادَّعى الرجل تدليسها وأنكرت هي يقدم قولها مع اليمين .
( مسألة 14 ) : إذا ادَّعى كل واحد منهما على الآخر التدليس يكون من التداعي « 2 » .
( مسألة 15 ) : لا فرق فيما تقدم من الأحكام بين عقد الدوام والمنقطع .
( مسألة 16 ) : لو تمتع بامرأة فبانت كتابية لم يكن له الفسخ إلا إذا شرط إسلامها في العقد .
( مسألة 17 ) : لو كان له حق الفسخ وطلق عوض الفسخ جهلا هل يترتب عليه أحكام الفسخ ؟ وجهان « 3 » .
فصل في المهر
ويقال له الصداق أيضاً .
( مسألة 1 ) : كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهراً ، عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان ، ويصح جعله منفعة الحر كتعليم صنعة ونحوه من كل عمل محلل ، بل الظاهر صحة جعله حقاً مالياً قابلًا للنقل والانتقال كحق التحجير ، ولا يتقدر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان ، كثيراً كان أو قليلًا ، ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية كحبة حنطة .
نعم ، يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم .
( مسألة 2 ) : لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل المهر وإن صح
هامش
( 1 ) إذا كان ذلك عيبا حقيقيا وإبتنى العقد على خلوها منه فالأشبه أن له الخيار .
( 2 ) ويكون لكل واحد حكمه في الخيار بعد الإثبات .
( 3 ) الظاهر بلى ، والأحوط التراضي .