( مسألة 20 ) : لا يقع بها طلاق وإنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك .
( مسألة 21 ) : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما « 1 » . وإن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة .
( مسألة 22 ) : إذا انقضى أجلها - أو وهب مدتها - قبل الدخول فلا عدة عليها وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة ، فعليها العدة ، وعدتها على الأشهر والأظهر حيضتان « 2 » وإن كانت في سن مَن تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما والظاهر اعتبار حيضتين تامتين ، فلو انقضى الأجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها بل لابد من حيضتين تامتين بعد ذلك ، هذا فيما إذا كانت حائلا ، وأما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على إشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين .
وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة .
( مسألة 23 ) : لا يشترط حضور العدلين ولا طهر غير المواقعة في بذل مدة المتعة ولا انقضاء المدة .
( مسألة 24 ) : لا تجب النفقة في هذا النكاح ولو شرطا النفقة فالظاهر الثبوت .
( مسألة 25 ) : يلحق ولد المتمتع بها بالزوج مع تحقق الشرائط سواء اشترط عدم الإلحاق أو لا .
( مسألة 26 ) : لا تجب عليها إطاعته في الخروج عن المنزل .
( مسألة 27 ) : لا فرق في جواز المتعة بين الثيب والبكر « 3 » ، وإن كان الأولى ترك الثانية .
( مسألة 28 ) : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحة .
هامش
( 1 ) فيكون عقدا برزخا بين الدائم والمنقطع واللّه العالم .
( 2 ) بل الأحوط وجوبا .
( 3 ) إن كانت بين أهلها وكانت مخافة الفضيحة فالأحوط وجوبا ترك الدخول عند التمتع بالبكر إلا بإذن أهلها واللّه العالم .