العمة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحة .
( مسألة 24 ) : إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل ، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم على وجه .
( مسألة 25 ) : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعياً لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة ، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه .
( مسألة 26 ) : إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لأن طلاق الخلع بائن ، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد .
( مسألة 27 ) : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
( مسألة 28 ) : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء بل قبله أيضاً « 1 » على الأقوى ، فلو تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ،
وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه ، وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته ، إلا أن الاحتياط فيه أن لا يترك ، وأما إذا كان الزنا سابقاً على التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما ، وإن كان بغيرهما ففيه خلاف والأحوط التحريم بل لعله لا يخلو عن قوة ، وكذا الكلام في الوطء بالشبهة فإنه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها .
( مسألة 29 ) : إذا زنى بمملوكة أبيه فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم ، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه .
( مسألة 30 ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر .
( مسألة 31 ) : إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم ، وإذا شك في كونه سابقاً أو لا ؟ بنى على كونه لاحقاً .
( مسألة 32 ) : إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت ، وأما إذا لم يكن لإحداهما أمٌّ ولا بنت ، فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى .
( مسألة 33 ) : لا فرق في الزنا بين كونه اختيارياً أو إجبارياً أو اضطرارياً ، ولا
هامش
( 1 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .