( السابعة ) : إذا التقط شيئاً وشك في أن المالك أعرض عنه أم لا ، يجري عليه حكم الالتقاط .
( الثامنة ) : لا فرق فيما تقدم من الأحكام في المال الملتقط بين احتمال كونه من مسلم أو غيره ، كما لا فرق بين أن تكون في بلاد الإسلام أو غيره .
( التاسعة ) : لو تنزلت القيمة للقطة في مدة التعريف لا ضمان على الملتقط .
( العاشرة ) : يجوز الاستنابة لالتقاط الأشياء بأجرة أو دونها .
( الحادية عشر ) : لو التقط شيئاً وعلم بصاحبه الذي عليه دين له يجوز أخذه تقاصاً إن تحقق شروط التقاص .
( تم كتاب اللقطة ) .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 119
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١١٩