الصلاح ومع عدم الضميمة وفي عام واحد لا في عامين أو أكثر ولكن يكره ذلك .
( مسألة 2 ) : بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده .
( مسألة 3 ) : يعتبر في الضميمة عند الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة « 1 » وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة ولا فرق بين كون الضميمة تابعة أو متبوعة فيصح البيع بكل منهما .
( مسألة 4 ) : إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجددة في تلك السنة سواء اتحدت الشجرة أو تعددت ، وسواء اتحد الجنس أو اختلف ، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته .
( مسألة 5 ) : لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين تكون المرتان بمنزلة عامين فيجوز بيع ثمرتها في المرتين قبل الظهور .
( مسألة 6 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد بيعاً صحيحاً ثم باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، ولو كان جاهلًا كان له الخيار في فسخ بيع الأصول كالعين المستأجرة .
( مسألة 7 ) : لا تدخل الثمرة الموجودة في بيع الأصول إلا بالشرط « 2 » .
( مسألة 8 ) : يجب على مشتري الأصول إبقاء الثمرة مجاناً إلى بلوغها .
( مسألة 9 ) : لو اختلف في وقت البلوغ يرجع في تعيينه إلى ثقات أهل الخبرة ، ومع اختلافهم فلابد من التصالح والتراضي .
( مسألة 10 ) : لكلٍ مِنْ مالك الأصل والثمرة سقي الشجرة مع المصالحة وانتفاء الضرر عن الآخر .
( مسألة 11 ) : لو انتفع أحدهما بالسقي وتضرر الآخر فإن حكم أهل الخبرة بالترجيح يعمل به « 3 » .
( مسألة 12 ) : الأوراق التي ينتفع بها انتفاعاً شايعاً في حكم الثمرة في هذه الجهة ،
هامش
( 1 ) ليرتفع الغرر بها .
( 2 ) إلا إذا كان ذلك تابعا للأصل عرفا .
( 3 ) في مثل هذه الأمور المرجع القضاء الذي يبحث عن العدالة وتحقيق مصالح الجميع .