( الأول ) : بين الوالد وولده .
( الثاني ) : بين المولى ومملوكه .
( الثالث ) : بين الرجل وزوجته .
فيجوز لكل من الطائفتين أخذ الفضل من الآخر .
( الرابع ) : بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل ويثبت بين المسلم والذمي .
( مسألة 23 ) : لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين ولد الولد ، والأحوط الاقتصار على خصوص الذكر وبلا فصل « 1 » والحكم مخصوص بالأب فلا يشمل الأم فيثبت الرباء بينها وبين الولد ، ولابد من الاقتصار على النسبي دون الرضاعي ، وعلى الأب دون الجد .
( مسألة 24 ) : النقود الورقية المعمولة بها في العالم لا يجري فيها الرباء المعاملي .
بيع الصرف « 2 »
وهو « 3 » : بيع الذهب بالذهب أو الفضة ، أو الفضة بالفضة أو بالذهب بلا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، ولا فرق فيه بين الخالص والمغشوش والمركب من أحدهما مع شيء آخر ، حتى الخيوط المصوغة من الذهب أو الفضة ومن شيء آخر ، ويشترط في صحته التقابض في مجلس العقد « 4 » فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض ويتخيران معاً في إجازة ما صح فيه وفسخه ، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة ولم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد وصح بالنسبة إلى غيره مع الخيار كما مر .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط في عدم الفصل .
( 2 ) بداية الجزء 18 من موسوعة ( مهذب الأحكام ) .
( 3 ) يبدو أن المعيار في بيع الصرف عندهم الدراهم والدنانير كنقود رائجة ، وليس ذهبا أو فضة فلا يترك الاحتياط في عدم بيعها من دون التقابض ، وبالعكس يجوز مثل ذلك في أنواع الذهب والفضة .
( 4 ) هذا هو الرأي المشهور وعليه العمل احتياطا .