في الزائد على الثلث وعدمه إشكال « 1 » فالأحوط التصالح بين الورثة والمقر له .
( مسألة 8 ) : إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقاً مالياً يبذل بإزائه المال كحق التحجير ، وهل تحسب الدية من التركة وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا ، وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من الرجحان .
( مسألة 9 ) : ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية وفي المنجزات على القول به إنما هو إذا لم يجز الورثة ، وإلا نفذتا بلا إشكال ، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصته ، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره .
( مسألة 10 ) : لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث ، وهل تصح منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الرد بعد ذلك أم لا ، قولان أقواهما الأول ، خصوصاً في الوصية وإذا رد في حال الحياة يمكن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك على الأقوى .
( مسألة 11 ) : لو تصرف في حال سكرات الموت مع كمال شعوره يصح تصرفاته .
السادس : الرق :
وهو ممنوع عن التصرف في ماله إلا بإذن من مولاه .
( تم كتاب الحجر )
هامش
( 1 ) ولعل المعيار هو مدى ثقة العرف بمثل إقراره ، ولكن ما ذكر في المتن هو الأحوط .