القراءة والخط والحساب وعلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلًا عما يضر بعقائده .
( مسألة 12 ) : يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله ، وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس في المأكول والمشروب ، وأما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته ، وكذا الحال في اليتامى المتعددين ، فيجوز لمن يتولى إنفاقهم إفراد كلٍ وأن يخلطهم في المأكول والمشروب ويوزع المصارف عليهم على الرؤوس دون الكسوة ، ويحسب على كل واحد ما يحتاج إليه منها .
( مسألة 13 ) : إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، لكن لا يحل على المتصالح باقي المال وليس للولي إسقاطه بحال .
( مسألة 14 ) : ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتير ملاحظاً له عادته ونظراءه ، فيطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه .
( مسألة 15 ) : لو ادَّعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته فالقول قول الولي مع اليمين ، إلا أن يكون مع الصبي البينة .
( مسألة 16 ) : لو أقر الصبي بالبلوغ لا يقبل قوله إلا بالاختبار .
( مسألة 17 ) : لو شك في بلوغ الصغير يحكم بعدمه ، ويقبل قول الولي في الصغر والكبر إن لم يكن معارض في البين .
الثاني : الجنون :
( مسألة 1 ) : المجنون كالصغير في جميع ما ذُكِر ، نعم في ولاية الأب والجد ووصيهما عليه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده أو كونها للحاكم إشكال ، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً .
( مسألة 2 ) : المجنون الأدواري في حال جنونه ممنوع عن التصرف ، وأما بعد الإفاقة فيكون كالعاقل .
( مسألة 3 ) : البالغ السكران الفاقد للقصد تبطل عباداته ومعاملاته ولا ولاية لأحد عليه ، وأما المغمى عليه فقد مر حكمه سابقاً .
( مسألة 4 ) : لا فرق في الجنون بين الاختياري منه - كشرب دواء يوجبه - أو غيره .