( مسألة 37 ) : لو اختلفا في ما عليه الرهن قلة أو كثرة مثل ما لو قال الراهن : الدين مائة دينار وقال المرتهن : إنه أكثر ، يقدم قول الراهن .
( مسألة 38 ) : لو اختلفا في متاع ، فقال المالك أنه وديعة ، وقال الممسك أنه رهن يقدم قول المالك مع اليمين .
( مسألة 39 ) : لو أذن الراهن في بيع الرهن ورجع ، ثم اختلفا فقال المرتهن : رجعت بعد البيع ، وقال الراهن بل قبله ، يقدم قول المرتهن .
( مسألة 40 ) : إذا ادَّعى الراهن أن العين المرهونة كان فرساً وادَّعى المرتهن أنها كانت غنماً بطل الرهن « 1 » .
( مسألة 41 ) : لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه .
( مسألة 42 ) : لو اختلف الراهن والمرتهن في القيمة المضمونة بالتفريط فالقول قول الراهن .
( مسألة 43 ) : الرهون الدائرة في المصارف على أقسام :
( الأول ) : ما إذا كان أخذ النقد من المصرف بعنوان القرض ، ودفع العين إليه لأجل الرهن على الدين ، واشترط المصرف أن يبيع الرهن عند الأجل لاستيفاء دينه وهذا صحيح .
( الثاني ) : هذه الصورة بعينها مع اشتراط الزيادة وأخذ النفع وهذه الصورة باطلة .
( الثالث ) : لو أخذ القرض ودفع الرهن وأعطى الراهن شيئاً للمصرف لأجرة عمل مشروع من دون شرط في عقد الرهانة أصلًا وهذا صحيح .
( الرابع ) : ما إذا كان قرضاً محضاً ورهن عليه من دون شرط الزيادة ولكن أعطى الراهن شيئاً تبرعاً إلى المصرف لأجل أغراض صحيحة مشروعة فإنه يجوز بلا إشكال .
( مسألة 44 ) : ينبغي للمسلم أن يكون وثوقه لأخيه المسلم أكثر من وثوقه إلى الرهن خصوصاً إذا كان المرتهن أهل أمانة وثقة .
( تم كتاب الرهن ) .
هامش
( 1 ) بعد الاتفاق على أصل الرهانة يصعب القول بسقوط حق المرتهن حتى يصبح دينه بلا وثيقة فالأشبه تحوله إلى قيمة يتوافق عليها قولهما معا .