ابن أبي زياد .
( مسألة 19 ) : لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لاتباع إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين « 1 » عند حلوله ومطالبة صاحبه ، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة ، نعم لو كان ما يشترى به أقل من قيمته بكثير جداً بحيث يعد بيعه به تضييعاً للمال وإتلافاً له لا يبعد عدم وجوب بيعه .
( مسألة 20 ) : كما لا يجب على المعسر الأداء والقضاء ، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء بل يجب أن ينظره إلى اليسار ، كما في جملة من الأخبار .
( مسألة 21 ) : مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة بل يجب عليه نية القضاء مع عدم القدرة بأن يكون من قصده الأداء عند القدرة .
( مسألة 22 ) : لو امتنع المدين عن أداء الدين ولم يمكن إجباره يجوز للدائن المقاصة من ماله وأخذ مقدار دينه عنه ، ولا يشترط في صحة المقاصة بعد تحقق موضوعها مراجعة الحاكم الشرعي .
( مسألة 23 ) : إذا كان المدين حاضراً ولم يكن ممتنعاً ولكن لم يمكن إيصال الدين إلى الدائن لوجود مانع في البين وأمكن للدائن أخذ مقدار دينه من مال المديون يجوز له ذلك .
( مسألة 24 ) : لا فرق في مورد المقاصة بين ما إذا كان من نوع الدين أو غيره ، بل يجوز بيع بعض أموال المدين وأخذ عوضه عن دينه .
( مسألة 25 ) : لو علم بتعلق دين بذمته وتردد بين الأقل والأكثر أو المتباينين ، يجب عليه الأقل في الأول والأحوط الأكثر ، ويتخير في الثاني والأحوط التراضي .
( مسألة 26 ) : يجوز المقاصة إلى بعض الحق دون تمامه .
( مسألة 27 ) : إذا علم بأن عليه مقداراً معيناً من الدين ولا يعلم بأنه من حق الناس أو مثل الزكاة والخمس ، ولم يدر صاحبه على الأول يدفعه إلى الفقير بقصد ما في الذمة .
( مسألة 28 ) : لو نذر أن لا يستدين أو نهاه والده عن الدين ، فخالف واستدان لا ريب في تحقق الإثم ، والكفارة في الأول ولكنه يملك ما استدانه .
( مسألة 29 ) : لو باع الذمي ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير ، جاز للمسلم أخذ ثمنه عوضاً عن دينه .
هامش
( 1 ) شريطة ألا يلحق به ضرر معتد به ، لأنه منفي لقاعدة لا ضرر .