كتاب الكفالة « 1 »
وهي التعهد « 2 » والالتزام بإحضار نفس لمن له الحق متى طلبه .
( مسألة 1 ) : الكفالة عقد واقع بين الكفيل وصاحب الحق - وهو المكفول له - ويشترط فيها أمور :
( الأول ) : الإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له .
( مسألة 2 ) : يكفي « 3 » في الإيجاب كل لفظ ظاهر في التعهد المزبور كأن يقول : ( كفلت لك نفس فلان ) أو ( أنا كفيل لك بإحضاره ) ونحو ذلك ، وفي القبول كل ما هو ظاهر في الرضاء بذلك .
( الثاني ) : يعتبر في الكفيل الشرائط العامة - كالبلوغ والعقل والاختيار - والتمكن « 4 » من الإحضار .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل فتصح الكفالة للصبي والمجنون إن قبلها الولي « 5 » .
( الثالث ) : رض - اء الكفيل والمكف - ول ل - ه ب - لا إشك - ال ، وك - ذا المكف - ول ع - لي
هامش
( 1 ) من إضافات المرجع السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، ج 20 من موسوعة ( مهذب الأحكام ) ، ص 338 .
( 2 ) وهي عقد يتعهد طرف بموجبه للطرف الثاني بإحضار نفس عليها حق له .
( 3 ) ويكفي فيه كل مظهر مثل الكتابة والإشارة الواضحة وحتى العمل المعاطاتي إن كان ممكنا .
( 4 ) أو أداء ما يتفقان عليه إن لم يحضره .
( 5 ) ولكن العقد لا يقع معهما بل مع وليهما فالمشروط قائمة في طرفي العقد .