پرش به محتوای اصلی

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحه 303

پدیدآورندگان:

ص۳۰۳
عليه ، ولو ادعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون لأنه أمين من قبله ، ولو قيد الأداء بالإشهاد وادعى الإشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضاً ، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع ، نعم لو علم أنه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه لأن الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء ، والمفروض تحققه . ( تم كتاب الضمان )