فيها لولاية أو وكالة أو تولية .
( الخامس ) : كونها معينة عندهما معلومة لديهما « 1 » .
( السادس ) : كونها ثابتة مغروسة ، فلا تصح في الودي أي الفسيل قبل الغرس .
( السابع ) : تعيين المدة « 2 » بالأشهر والسنين ، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا ، نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر ، لأنه معلوم بحسب التخمين ويكفي ذلك في رفع الغرر ، مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة .
( الثامن ) : أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ ، بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر ، وأما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها إشكال « 3 » ، وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك .
( التاسع ) : أن يكون الحصة معينة مشاعة ، فلا تصح مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف ، كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة « 4 » بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر ، نعم لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر أخرى ، بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقية أو اشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنه تبقى بقية .
( العاشر ) : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف .
( مسألة 1 ) : لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، كما لا خلاف في عدم
هامش
( 1 ) بما ينفي الغرر بما لا يغتفر في المساقاة .
( 2 ) الأولى جعل المعيار تحديد ما يرفع به الغرر إما بالسنين والأشهر أو بالموسم الزراعي أو بالحاصل الزراعي أو ما أشبه .
( 3 ) إن لم يصدق عليه المساقاة عرفا وأرادا إجراء عقد المساقاة المعينة عرفا ، أما إذا كان يصدق عليه أو كان قصدهما عموم الشركة في الانتاج فلا بأس حتى وبعد القطوف مثل المشاركة على التعبئة والنقل ولكن لا يسمى ذلك مساقاة بالمعنى العرفي .
( 4 ) باعتبار المساقاة المعروفة عندهم تقتضي الإشاعة وعليه فلا بأس بأن يتعاملا على التحديد بعقد جديد غير المساقاة ، ومن هنا نعرف أن القول بجواز جعل أشجار معينة لأحدهما بعيد لأنه يتنافى مع الإشاعة المطلوبة .