( مسألة 26 ) : لو تحققت القسمة بين الشركاء ثم ظهر شريك آخر وكانت شركته بنحو الإشاعة تبطل القسمة ، ولو ظهر بعد القسمة كون بعض المقسوم مستحقاً للغير وكان معيناً في حصة أحد الشريكين بطلت القسمة ، ولو كان ذلك مشاعاً في حصص الشركاء بالسوية تصح القسمة ، ولو قسّم الورثة تركة مورثهم ثم ظهر على الميت دين ، فإن أدوا الدين من غير الإرث تصح القسمة وإلا فيباع من التركة ما يفي بالدين .
( مسألة 27 ) : تجري الفضولية في القسمة بأن يقسم مال الشركاء شخص أجنبي فأجازوا قسمته .
( مسألة 28 ) : لو نهى الوالد أولاده عن قسمة أموالهم وخالفوا وقسموا المال ففي بطلان القسمة وجهان « 1 » .
( مسألة 29 ) : تبقى الشركة بين أربابها ما لم يقسم المال ، ولو كان عدم التقسيم لأجل مانع من الخوف من الظالم أو نحوه ، ولو أجبر الظالم الشركاء على القسمة فاقتسموا بينهم فمع تحقق طيب النفس بها تصح ، ومع عدمه تبقى الشركة بحالها .
( مسألة 30 ) : تجري القسمة في مثل المكائن والسيارات ونحوها لو كانت متعددة ، وأما لو انفردت وكانت مشتركة بين اثنين أو أكثر فتنحصر القسمة بالمهاياة « 2 » حينئذ .
( تم كتاب الشركة ) .
هامش
( 1 ) والوجه عدم البطلان .
( 2 ) أو قسمة التعديل والرد حسب الأشياء .