شيئان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة دنانير فإذا ضم الأول إلى الثاني نصف دينار ساوى مع الأول .
( مسألة 7 ) : الأموال المشتركة قد لا تجري فيها إلا قسمة الإفراز وهو فيما إذا كان من جنس واحد من المثليات ، كما إذا اشترك اثنان أو أزيد في وزنة حنطة ، وقد تتعين فيها قسمة التعديل ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى أحدهم مع اثنين منهم بحسب القيمة ، وقد تتعين قسمة الرد كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة ، وقد تجري قسمة الإفراز والتعديل معاً وذلك فيما إذا اشترك اثنان في جنسين مثليين مختلفي القيمة والمقدار ، وكانت قيمة أقلهما مساوية لقيمة أكثرهما ، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة ووزنتان من شعير وكانت قيمة وزنة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير ، فإذا قسم المجموع بجعل الحنطة سهماً يكون من قسمة التعديل وإذا قسم كل منهما منفرداً يكون من قسمة إفرازه ، وقد تجري فيها قسمة الإفراز والرد معاً كما في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهماً وقيمة الشعير عشرة ، وقد تجري فيها قسمة التعديل مع قسمة الرد كما إذا كان بينهما ثلاثة أغنام أحدها يقوم بعشرة دنانير واثنان منها كل منهما بخمسة ، فيمكن أن يجعل الأول سهماً والآخران سهماً فتكون من قسمة التعديل ، وأن يجعل الأول مع واحد من الآخرين سهماً والآخر منهما مع عشرة دنانير سهماً فتكون من قسمة الرد ، وقد تجري فيها كل من قسمتي الإفراز والرد ، كما إذا كان بينهما وزنة حنطة كانت قيمتها اثنا عشر درهما مع وزنة شعير قيمتها عشرة ، فيمكن قسمة الإفراز بتقسيم كل منهما منفرداً وقسمة الرد بجعل الحنطة سهماً والشعير مع درهمين سهماً .
وقد تجري الأقسام الثلاثة كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم مع وزنة شعير قيمتها خمسة ووزنة حمص قيمتها خمسة عشر ، فإذا قسمت كل منها بانفرادها كانت قسمة إفراز ، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهماً والحنطة مع عشرة دراهم سهماً كانت قسمة الرد ، ولا إشكال في صحة الجميع مع التراضي ، وأما قسمة الرد مع إمكان غيرها فقد يشكل في صحتها بعد التراضي ، وقالوا : يحتاج بعد ذلك إلى صلح أو هبة ، والإشكال ضعيف وإن كان الأحوط التراضي بالصلح أو الهبة .
( مسألة 8 ) : لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة ، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار ، أو كانت بينهم عرصة متساوية الأجزاء فجعلت ثلاثة أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدرى كمية ذراعها صحت القسمة .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 240
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٤٠